كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين **


رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ/ محمد صالح بن عثيمين حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد‏:‏

أرجو إجابتي عن هذا السؤال الذي سألت عنه عدة مشائخ وتعددت إجاباتهم عليه، وأصبحت في حيرة من أمري وهو كما يلي‏:‏

إنني أشتغل في بيع السيارات بالتقسيط، فمثلاً أبيع سيارة بخمسين ألف ريال، كل شهر ألف وخمسمائة ريال حتى نهاية ثمنها، فكيف أزكي ثمن السيارة‏؟‏ وهل أزكي الأقساط التي ترد إلي إذا حال عليها الحول أم أقوم بزكاة ثمن السيارة قبل حلول أقساطها‏؟‏ حيث إنني لا أملك ثمن السيارة المباعة وإنما يأتي إلي على أقساط شهرية‏؟‏

2 ـ هل الدين الذي لي على شخص إلى وقت معلوم فيه زكاة‏؟‏

3 ـ هل وسم الإبل على وجهها حرام‏؟‏

نأمل الرد والإجابة على العنوان التالي‏:‏ المدينة المنورة، والله يرعاكم‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا جاء حول الزكاة فأحص ما عندك من النقود وأموال التجارة والديون التي عند الناس وزكها كلها، مثال ذلك‏:‏ أن يكون عندك مئة ألف ريال نقد، وأموال تجارة تساوي مئة ألف‏.‏ ولك ديون على الناس تبلغ مئة ألف، فهذه ثلثمائة ألف فعليك زكاتها كلها لكن الديون إن شئت زكيتها كل سنة مع مالك، وإن شئت أخرت زكاتها حتى تقبضها ثم تزكيها لما مضى من السنوات، إلا إذا كان الدين على معسر لا يستطيع الوفاء فإنك تزكيه سنة واحدة هي سنة قبضه ولو كان بعد سنوات كثيرة‏.‏

وسم الإبل أو غيرها من البهائم على وجهها حرام بل من كبائر الذنوب والعياذ بالله‏.‏ فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه‏.‏ وفيه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال‏:‏ ‏"‏لعن الله الذي وسمه‏"‏ فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، وإذا كان هذا وسم قبيلته فلينقل الوسم إلى الورك أو الرقبة أو نحو ذلك‏.‏

كتبه محمد الصالح العثيمين‏.‏ في 31/2/9141هـ

831 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ساهمت في أرض بألف ريال وغبت عنها سبع سنين ولا أدري متى بيعت، وفي أول هذا العام علمت وبلغت أنها بيعت بثمانية آلاف وسبعمائة واشتريت بها سيارة أجرة لأعيش أولادي فهل علّي زكاة أم لا‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم عليك زكاة فيما مضى؛ لأن السنوات الماضية كان لك‏:‏ إما أرض معدة للبيع والتجارة فهي عروض تجارة، وإما دراهم ثمن هذه الأرض، والدراهم فيها زكاة، فعليك أن تزكي لكل السنوات الماضية، وأما أجرة السيارة التي تستعملها للأجرة لتعيش أولادك فهذه ليس فيها زكاة‏.‏

* * *

931 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عندي قطعة أرض وأنا أنتظر ارتفاع أسعار الأراضي لبيعها وبقيت عدة سنوات فهل أخرج عنها زكاة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ من اشترى أرضاً للربح ثم كسدت الأرض ورخصت وأبقاها لحين ارتفاع السعر فإنه يزكيها كل سنة؛ لأنها من عروض التجارة، وإن لم يكن عنده مال يخرج زكاتها ولا يجد مشترياً، فيقدر ثمنها عند وجوب الزكاة ويقيد زكاتها، وفي السنة الثانية يقدر زكاة قيمتها، ثم الثالثة كذلك، فإذا باعها في أي وقت يخرج جملة الزكاة التي قدرها‏.‏

* * *

041 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل ساهم في أرض تابعة لمؤسسة عقارية ببنودها وقيمتها ومضى عليها سنين كثيرة فكيف يجري زكاتها مع العلم أن مقدار مساهمته ثلاثون ألف ريال‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه المساهمة عروض تجارة فيما يظهر؛ لأن الذين يساهمون في الأراضي يريدون التجارة والتكسب، ولهذا يجب عليهم أن يزكوها كل سنة بحيث يقومونها بما تساوي، ثم يودون الزكاة، فإذا كان قد ساهم بثلاثين ألفاً وكان عند تمام الحول تساوي هذه السهام ستين ألفاً، وجب عليه أن يزكي ستين ألفاً وإذا كانت عند تمام الحول الثلاثين ألفاً لا تساوي إلا عشرة آلاف لم يجب عليه إلا زكاة عشرة آلاف، وعلى هذا تقاس السنوات التي ذكر السائل أنها قد بقيت، فيخرج لكل سنة مقدار زكاتها، ولكن إذا كانت هذه الأسهم لم تبع حتى الآن فإنها إذا بيعت يخرج زكاتها، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتهاون، بل يبيعها بما قدر الله ثم يخرج زكاتها‏.‏

* * *

رسالة

فضيلة شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد‏:‏

فموجب الكتابة لفضيلتكم أنه طلب مني‏.‏‏.‏‏.‏ أن أكتب لفضيلتكم عن هذه المسألة وهي‏:‏ أنه يشترى الأرض وينوي حال الشراء أن يبيعها حال الانتهاء من بنائها، وبعد الانتهاء من بنائها يعرضها للبيع ويبيعها بعد شهر أو أقل، أو أكثر لكن دون الحول، وبعد استلامه لثمنها يقوم ويشتري أرضاً أخرى وينوي نفس النية السابقة، ويسأل هل تجب عليه زكاة في هذه الحالة‏؟‏ لاطلاعكم وإفتائه بما ترون حفظكم الله‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الزكاة واجبة في هذه الأرض زكاة عروض، لأنه اشتراها ليربح فيها، ولا فرق بين أن ينوي بيعها قبل تعميرها أو بعده، كمن اشترى قماشاً ليربح فيه بعد خياطته ثياباً، ولا يخفى على فضيلتكم كيف يقوّم عروض التجارة، ومقدار الواجب فيها‏.‏

كتبه محمد الصالح العثيمين في 8/2/0241هـ‏.‏

141 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل في السيارة التي يكد بها الإنسان ويعمل فيها زكاة أم لا‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ السيارة التي يكد بها الإنسان ويعمل فيها ليس فيها زكاة، إلا إذا كان إنسان يتاجر بالسيارات يشتري هذه ليتكسب بها، ولكنه يقول مادامت عندي سوف أكد عليها، فهذا يجب عليه زكاتها، أما الإنسان الذي اشترى السيارة للكدة فقط واشتغالها بالأجرة فلا زكاة عليه في سيارته‏.‏

* * *

241 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل تجب الزكاة في السيارات المعدة للأجرة والسيارات الخاصة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ السيارات التي يؤجرها الإنسان للنقل، أو السيارات الخاصة التي يستخدمها لنفسه كلها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بضمها إلى دراهم أخرى عنده وتم عليها الحول، وكذلك العقارات المعدة للأجرة ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها‏.‏

* * *

341 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إنسان عنده أرض ومديون قيمة الأرض تقريباً فهل في الأرض زكاة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الإنسان الذي عنده أرض نسأله أولاً‏:‏ ماذا تريد بهذه الأرض‏؟‏ هل تريد أن تبقيها لتبني عليها مسكناً أو تبني عليها مبنى للتأجير، أو تريد أن تحفظها وتقول‏:‏ إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها، أو تقول‏:‏ اشتريت الأرض لأحفظ دراهمي؛ لأنني رجل أخرق لو بقيت الدراهم في يدي لضاعت، ولكني أحفظ دراهمي بهذه الأرض، ولا أقصد الفرار من الزكاة، فإذا كان يريد هذه الأمور فالأرض لا زكاة فيها‏.‏

أما إذا كان يقول‏:‏ اشتريت هذه الأرض أردت بها التكسب والتجارة فإن هذه الأرض فيها الزكاة، وإذا كان عليه دين يقابل قيمة الإرض فإن هذا الدين لا يسقط زكاة الأرض على القول الراجح‏:‏ إن الدين لا يسقط وجوب الزكاة في الأموال الزكوية، والدليل لذلك أمران‏:‏

الأمر الأول‏:‏ عموم الأدلة الموجبة للزكاة بدون تفصيل فالأدلة عامة ما ذكر الله ورسوله أن هذه الأموال الزكوية إنما تجب فيها الزكاة على من لا دين عليه ومن كان لديه نص يشترط ذلك الشرط فليأت به‏.‏

الأمر الثاني‏:‏ أن الزكاة واجبة في المال؛ لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ‏}‏، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن‏:‏ ‏"‏أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم‏"‏ فالزكاة في المال، والدين في الذمة، فقد انفكت الجهة، وإذا كانت الجهة منفكة فإنه لا يمكن أن يرفع أحد الشيئين بالآخر؛ لأن رفع أحد الشيئين بالآخر إنما يكون فيما إذا اتحدت الجهة، أما مع الانفكاك فكل واحد يؤثر في جهته فعلى هذا نقول‏:‏ إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، والعلماء في هذه المسألة مختلفون على ثلاثة أقوال رئيسية، قول بأن الدين يسقط الزكاة، وأن من عليه دين فلا زكاة عليه فيما يقابل ذلك دين، وقول‏:‏ بأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وأن من عليه دين يجب عليه أن لا يعتبر به، وليؤد زكاة ماله الذي بين يديه، وهناك قول ثالث‏:‏ بأن الدين مانع من وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الأموال الظاهرة، والأموال الباطنة هي التي تجعل في الجيوب كالأثمان وعروض التجارة، والأموال الظاهرة هي التي تبدو للناس كالمواشي والخارج من الأرض‏.‏

ولكن القول الراجح هو الذي ذكرته أولاً وهو أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، سواء كانت الأموال ظاهرة أم باطنة، والله أعلم‏.‏

* * *

441 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل عنده عمارة يستثمرها ثم عرضها للبيع فأصبحت من عروض التجارة فهل يخرج الزكاة عنها أم تبقى مستثمرة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ما دام نواها للتجارة فإن حولها ينعقد من نيته، فإذا أتمت حولاً من نيته وجب عليه إخراج زكاتها فيقومها عند تمام الحول ويؤدي ربع عشر قيمتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إنما الأعمال بالنيات‏"‏ فإذا نواها للتجارة انعقد الحول عليها من نيته، وهكذا لو لم تكن عمارة لو كانت سيارة أو غيرها فعرضها للتجارة، فإن حولها ينعقد من النية فإذا أتمت حولاً فإنه يجب عليه زكاته‏.‏

أما إذا كان الإنسان قد ورث بيتاً من أبيه، أو سيارة، أو ما أشبه ذلك وهي عنده ولكنه لا يريدها يريد أن يبيعها لا لقصد التجارة، ولكن يقول‏:‏ متى وجدت زبوناً بعتها، فهذه ليس فيها زكاة، لأن الرجل لم ينوها للتجارة، ولكنه طابت نفسه منها ويريد أن يبيعها بالرزق المقسوم، وعلى هذا فلا يجب فيها الزكاة‏.‏

* * *

541 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ شخص اشترى أرضاً ليسكنها وبعد مضي ثلاث سنوات نواها للتجارة فهل فيما مضى زكاة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا تجب الزكاة فيها؛ لأنه فيما مضى من السنوات إنما أرادها للسكنى، ولكن من حين نيته الاتجار والتكسب بها فإنه ينعقد الحول، فإذا تم الحول بعد ذلك وجبت عليه الزكاة‏.‏

* * *

641 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ أنا رجل يدخل علَّي إيجارات عقار في أثناء السنة وأبيع وأشتري في الأراضي والسيارات أحياناً كما أبيع بالتقسيط أحياناً وفي شهر رمضان المبارك أقوم بزكاتها، كذلك أقوم بزكاة ما لدي من مبالغ نقداً، سواء حصلت عليها في بداية السنة أو آخرها، ويبقى هناك الدين والأرض التي لم تبع مع العلم أنه لم يكن لدي رأس مال مخصص للتجارة فما حكم الزكاة في ذلك أثابكم الله‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نقول‏:‏ كونه يجعل شهر رمضان لإحصاء جميع ما عنده وتزكيته هذا طيب، وقد أشرنا إليه وفيه راحة‏.‏ أما إذا كان سيسقط هذا زكاة العقارات التي يتجر بها فإن هذا لا يجوز؛ لأن الواجب على الإنسان أن يقوم العقارات التي يتجر بها ويعرف قيمتها، ثم إذا باع منها شيئاً أخرج الزكاة منه إذا لم يكن لديه نقود يكتفي بها ويحصل على النفقة‏.‏

* * *

741 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها، لا يدري هل هو يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها أو يسكنها، فهل يزكي إذا حال الحول‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نقول‏:‏ هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة، فليس فيها زكاة لأنه متردد ومع التردد ـ لو واحداً في المائة ـ فلا زكاة عليه‏.‏

* * *

841 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يجوز خرص عروض التجارة إذا تعذر إحصاؤها أو شق على التاجر‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يجوز خرصها؛ لأن الخرص لم يرد إلا في الثمار، وألحق به بعض العلماء الزروع، وأما الأموال فلا يمكن خرصها، لأنها أنواع متعددة، لكن على الإنسان أن يتحرى ما استطاع وأن يحتاط لنفسه، فإذا قدر أن البضاعة هذه تبلغ مئة وعشرين فليخرج عن مئة وعشرين إبراء لذمته‏.‏

* * *

941 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ من المعلوم أن العبرة بقيمة السلعة عند وجوب الزكاة، ولكن حتى عند وجوب الزكاة يختلف البيع بالجملة والبيع بالتقسيط فهل نعتبر البيع بالجملة أو بالإفراد‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أما إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة فيعتبرها بالجملة، وإذا كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد‏.‏

* * *

051 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ساهمت في إحدى المساهمات قبل ثلاثة أعوام، ولا أدري أي عام يتم فيه بيع الأرض المساهم بها، فهل يصح لي أن أزكي على نصيبي في المساهمة بما فيه رأس المال بعد استلامه‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم يجب عليك أن تؤدي الزكاة عن هذا المال الذي ساهمت فيه، فإن كل إنسان يساهم في شيء من تجارة أو سيارات، أو عقارات فإن الزكاة واجبة عليه، لأن هذه العروض لا يقصد بها صاحبها إلا قيمتها والناتج من الربح، والمقصود هو الدراهم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى‏"‏‏.‏

وعليه فتقدر المساهمة كل سنة فتخرج الزكاة عن رأس المال وربحه، وإذا قدر أنها في بعض السنوات نقصت عن رأس المال فما عليك إلا زكاة ما تبلغ فقط، ولو كان ذلك دون رأس المال‏.‏ فإذا فرض أنك ساهمت في هذه الأرض مثلاً وكانت تساوي مئة ألف، ثم جاء عليها الحول وأصبحت لا تساوي إلا ثمانين ألفاً، فليس عليك إلا زكاة الثمانين ألفاً، ولو ساهمت فيها وكانت تساوي مئة ألف، وصارت عند تمام الحول تساوي مئة وعشرين ألفاً، وجب زكاة مئة وعشرين ألفاً‏.‏

وإذا شككت فلا تدري هل تكسب أو تخسر‏؟‏ فإنك لا تزكي إلا رأس المال فقط، وذلك لأن رأس المال متيقن، والربح أو الخسارة مشكوك فيهما، فيطرح المشكوك ويبقى المتيقن‏.‏

واعلم أخي السائل أن عروض التجارة ليس حولها أن تأتي سنة بعد شرائها، بل إن حولها حول المال الأصلي، لأنها عبارة عن دراهم من رأس مالك حولتها إلى عروض، فيكون حولها حول مالك الأول‏.‏ والله الموفق‏.‏

* * *

151 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل اشترى أرضاً معدة للتجارة بمبلغ من المال، علماً بأن هذا الرجل لم يستلم الأرض حتى الآن، ولا حتى صكها، فهل عليها زكاة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم عليه الزكاة في هذه الأرض، ولو لم يستلم الصك، مادام البيع قد ثبت ولزم، فيزكيها زكاة عروض تجارة، فيقومها حين وجوب الزكاة بما تساوي، ويخرج ربع عشر قيمتها‏.‏

* * *

251 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ شخص له قطعة أرض عرضها للبيع فبلغ السوم عليها سبعة ملايين ريال، ولكنه لم يبع، وبعد مدة عرضها مرة أخرى للبيع فلم تبلغ إلا ثلاثة ملايين‏.‏ فهل عليه فيها زكاة علماً أن دخله ألف ريال فقط، وحالته متوسطة أرجو الإفادة والله يحفظكم‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كانت هذه الأرض قد أعددتها للتجارة، وكانت تساوي سبعة ملايين ثم أبقاها ينتظر أكثر حتى نزلت، فأصبحت لا تساوي إلا ثلاثة، فإنك حين تبيعها تخرج زكاة أول سنة عن سبعة ملايين، وعن السنوات التي نزلت فيها مقدار زكاتها، وذلك أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول، ولا يُعتبر ما اشتريت، فإذا قومت عند تمام الحول فإنها تزكى بما يساوي وقت وجوب الزكاة‏.‏

* * *

351 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل على الأرض المعدة للسكن في المستقبل زكاة أم لا‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا زكاة فيها إذا أعدها للبناء، أو للاستغلال إلا على الأجرة إذا حل عليها الحول‏.‏ والله الموفق‏.‏

* * *

451 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ أعطاني صديق أرضاً، وذلك عوض عن فلوس سلفتها له وعرضتها للبيع من مدة تقارب خمس سنوات، ولم أبعها حتى الآن‏.‏ هل تجب فيها زكاة‏؟‏ وكذلك اشتريت أرضاً من مدة ست سنوات لغرض بيعها بفائدة ولم أبعها حتى الآن‏.‏ هل تجب فيها الزكاة‏؟‏ وهل الزكاة من رأس المال والفائدة جميعاً أم من الفائدة فقط في هذه الحال وغيرها‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إن الأرض التي أخذتها عوضاً عن الدراهم إن كنت تريد التكسب بها، فإنها عروض تجارة وتجب فيها الزكاة، وكذلك الأرض التي اشتريتها للتكسب فإنها عروض تجارة، تجب عليك فيها الزكاة‏.‏

وأما كيفية التزكية، فإنه إذا حال عليها الحول فإنك تقومها بما تساوي ولا عبرة بما اشتريتها به، لأنه قد يكون أزيد، وقد يكون أنقص، وزكاتها كزكاة الذهب والفضة، أي أنها ربع العشر‏.‏

فمثلاً‏:‏ لو اشتريت أرضاً بمئة ألف ريال، وعند وجوب الزكاة صارت تساوي مئة وخمسين ألف ريال، فإنه يجب عليك عند تمام الحول زكاة مئة وخمسين ألف ريال، والعكس بالعكس، فإذا كانت مشتراة بمئة ألف ريال، وعند تمام الحول صارت تساوي خمسين ألف ريال فقط، فلا عليك سوى زكاة خمسين ألف ريال فقط‏.‏

والمهم أن المعتبر في تقدير القيمة هو وقت وجوب الزكاة، وحينئذ تكون الزكاة على رأس المال، وعلى الربح إن كانت رابحة‏.‏ والله الموفق‏.‏

* * *

551 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إنني اشتريت قطعة أرض بمبلغ خمسين ألف ريال وقد نويت أن أبنيها وأسكن بها، ولكن ظروفي المادية لا تسمح لي ببنائها حالياً وقد حال عليها الحول، وأنا لا أملك أي مبلغ لأتمكن من دفع الزكاة عليها، لأنني لا أملك دخلاً مادياً غير راتبي وهو لا يسد حاجتي فأرجو من الله ثم منكم إفادتي‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه الأرض التي اشتريتها لتكون سكناً لك، أو تكون للإيجار لا زكاة فيها، ولو بقيت عدة سنوات، لأن الأرض التي فيها الزكاة هي ما أعد الإنسان للبيع للاتجار والتكسب، وأما ما أعده الإنسان لحاجته أو لاستغلاله فلا زكاة فيه كما هو شأن جميع عروض التجارة، وعلى هذا فلا زكاة عليك في هذه الأرض‏.‏ والله الموفق‏.‏

* * *

651 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل له عمارة معدة منذ سنة للبيع، فباعها، فهل على المبلغ المتبقي بعد تسديد الديون ـ أي الباقي له ـ من زكاة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه العمارة التي باعها بعد سنة إن كان قد أعدها للتجارة ففيها الزكاة، في ثمنها الذي باع به، يزكيه إن كان قد تم عليه الحول من نيته التجارة إلى أن باعها، أما إذا كان لم يعدها للاتجار بها، وإنما انتهت حاجته من البيت أو العمارة، فأراد أن يبيعها، ولكنها تأخرت إلى هذه المدة لعدم وجود من يشتريها فإنه لا زكاة عليه في ثمنها، ولكن ما قبضه من الثمن بعد وفاء الديون التي عليه إذا تم عليه الحول زكاه، وإن أنفقه قبل أن يتم عليه الحول فلا زكاة عليه‏.‏

وخلاصة القول‏:‏ إنه إذا أعد هذه العمارة للتجارة فعليه أن يزكيها إذا تم الحول من نية التجارة، وإن لم يتم الحول على البيع، وأما إذا لم ينوها للتجارة، ولكن انتهت حاجته منها ولم يتيسر له من يشتريها إلا بعد سنة، فإنه لا زكاة عليه في ثمنها، وإنما الزكاة على هذه الدراهم التي قبضها، إذا تم عليها الحول‏.‏ والله الموفق‏.‏

* * *

751 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا كان لدى الرجل أرض ويتحرى ارتفاع السعر أو يأتي من يرغب في شراء الأرض، وينظر هل ازداد أو ما ازداد سعره، وليست عنده نية للبيع أصلاً فهل عليه زكاة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان الرجل ممن يبيع ويشتري في العقارات، فعليه الزكاة، أما إذا كان يريد أن يعمرها مثلاً، ولم يقصد التجارة فهذه لا زكاة فيها، لكن إن باعها زكى قيمتها إن تمت السنة وهي عنده‏.‏

* * *

851 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ اشترى شخص قطعة أرض كي يبني عليها منزلاً له، وبعد فترة غيَّر رأيه وقرر أن يبيع هذه الأرض ولم تبع إلا بعد سنوات، فهل عليه زكاة عن هذه الأرض التي بقيت في ملكه عدة سنوات مع العلم أنه اشترى قطعة أخرى وسيبني بمال الأرض الأولى منزله‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ليس عليه زكاة في ذلك، يعني أن الإنسان لو رغب عن شيء من ملكه من أرض أو سيارة أو غيره وعرضها للبيع وبقيت لم يشترها أحد لمدة سنة، أو سنتين، أو أكثر فليس عليه في ذلك زكاة؛ لأن هذا ليس تجارة‏.‏ والزكاة إنما تجب في التجارة، في الرجل الذي يبادل السلع لطلب الربح، أما هذا فلم يطلب ربحاً ولكنه زالت رغبته عن هذا الأرض فأراد بيعها فليس عليه زكاة ولو بقيت عدة سنوات، لكن إذا باعها وبقيت الدراهم عنده حتى أتمت السنة ففيها زكاة الدراهم‏.‏

* * *

951 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ شخص باع محلاًّ قبل حلول زكاته بشهرين فمن الذي يدفع الزكاة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا انتقل ملك المال الزكوي قبل تمام الحلول فإن كانت عروض تجارة كما قال فالمالك الأول يزكي عوضه مع أمواله‏.‏ مثال ذلك‏:‏ إنسان عنده أرض للتجارة فباعها قبل حلول زكاته بشهرين، فإنه إذا حلت الزكاة يجب عليه أن يؤدي زكاة الدراهم التي باع بها هذه الأرض، أما لو باعها بدراهم ثم اشترى بالدراهم سكناً له قبل تمام الحول فإنه لا زكاة عليه‏.‏

أما الثاني الذي انتقلت إليه فينظر هل انتقلت إليه على وجه تجب فيه الزكاة‏؟‏ مثل أن يكون اشتراها للتجارة فيزكيها زكاة تجارة وإن كان اشتراها ليبني عليها ويسكنها فإنه لا زكاة عليه‏.‏

* * *

061 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل في العقار زكاة إذا لم تحدد النية فيه عند شرائه‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان عند الإنسان عقار يستغله ولا يدري هل يبقيه للسكنى، أو للاستغلال، أو للتجارة فإنه لا زكاة عليه فيه؛ لأن من شرط الزكاة في العقار أن يكون قد عزم على أنه للتجارة، فأما إذا لم يعزم فلا زكاة عليه فيه، والزكاة عليه في الأجرة إن كان يؤجره إذا بلغت نصاباً وتم عليها الحول من حين العقد‏.‏

* * *

161 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عروض التجارة هل تخرج زكاتها حسب قيمتها عند الشراء أم حسب قيمتها عند تمام الحول‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الواجب أن يكون إخراج الزكاة من العروض بحسب قيمتها وقت وجوب الزكاة، فمثلاً إذا اشترى الإنسان سلعة بمئة وكانت تساوي عند وجوب الزكاة مئة وعشرين فإنه يزكي مئة وعشرين، وإذا اشتراها بمئة وكانت عند وجوب الزكاة تساوي ثمانين فإنه يزكي ثمانين، لكن أحياناً يقول أنا لا أدري إن جلبتها نقصت، وإن طُلبت زادت فماذا أصنع‏؟‏ فنقول له‏:‏ تزكي رأس المال؛ لأن رأس المال متيقن، والزيادة أو النقص مشكوك فيه فنرجع عند الشك إلى اليقين‏.‏

* * *

261 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن رجل عنده سيارات كبيرة ‏(‏تريلات‏)‏ ليس له مال سواها يكدها بالأجرة فهل عليه فيهن زكاة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ليس عليه فيهن زكاة؛ لأنها أموال لا تجب الزكاة في عينها ولا قيمتها، حيث لم يعدها للتجارة، وإنما أعدها للاستغلال، فتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة‏"‏‏.‏ ولكن تجب عليه الزكاة في الأجرة إذا تم عليها الحول من حين العقد، وهكذا جميع الأموال التي لا تجب الزكاة في عينها إذا أعدها للاستغلال فلا زكاة عليه فيها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم الحول عليها من حين العقد، مثل العقارات والمعدات وغيرها، ولذلك لا تجب الزكاة في الأراضي الزراعية ولو كثرت، وإنما تجب الزكاة فيما يخرج منها من الحبوب والثمار، وهذا الخارج بمنزلة الأجرة فيما يؤجر، والله تعالى أعلم وأحكم‏.‏

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة

من الولد ‏.‏‏.‏‏.‏ إلى جناب المكرم الفاضل الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله بطاعته آمين، أما بعد‏:‏

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام دمتم محروسين ونحن والحمد لله على ما تحبون، وبعد‏:‏ يسرني بمناسبة شهر رمضان المبارك أن أقدم لك عظيم التهاني في هذا الشهر المبارك، جعلنا الله ممن يصومه ويقومه على الوجه الأكمل وأن يجعلنا من عتقائه من النار، ثم بعده أمتعني الله بحياتك‏:‏ فلاح عنده مكينة يخرج عليها الماء وهل فيها وما حصل من غلتها من بصل وقرع إذا كان مثمن هل يدخل في زكاة العروض ـ أعني القيمة لا هو بعينه ـ وهل الإبل والغنم والبقر التي عنده وهو متخذها للتجارة فيها زكاة عروض بموجب أنه هو يشتري ويبيع وقد تحصل من فعل هذه الفلاحة قيمة سيارة مرسيدس وشراها ودفع بعض قيمتها وجعلها في يد رجل يكتسب عليها، ولكن باقي عليه من قيمتها بعض الثمن هل فيها زكاة عروض‏؟‏

هذا وقد كلفني أسئلك، أفتني أثابك الله الجنة بمنه وكرمه، هذا ولا تنساني من صالح دعائك في هذا الشهر المبارك، كما أنه لك مبذول، هذا ما لزم، بلغ سلامي نفسك الغالية والوالد والعيال والإخوان كما من عندي الشيخ محمد بن صالح يهديك كثير السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله

كتابكم الكريم المؤرخ 31 الجاري سرنا صحتكم الحمد لله على ذلك، تهنئتكم بشهر رمضان المبارك لكم منا مثلها، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يوفقنا لاغتنام أوقاته بالأعمال الصالحة وقبولها‏.‏

سؤالكم عن مكينة الفلاح التي لإخراج الماء وما يحصل له من غلة بصل ونحوه، فنفيدكم بأن هذه ليس فيها زكاة؛ لأن المكينة المعدة للاستعمال ليست مما تجب الزكاة في عينه كالذهب ولا في قيمته كالعروض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة‏"‏‏.‏ وأما البصل والبطيخ وشبههما فليس فيها هي زكاة، وإنما الزكاة في حبوب بذورها على المشهور من المذهب إذا بلغ نصاباً وهو خمسة أوسق‏.‏

وأما الإبل والبقر والغنم التي اتخذها هذا الفلاح للتجارة فهذه عروض تجارة يثمن ما عنده على رأس الحول ويخرج ربع عشر قيمته التي يسوى‏.‏

وأما من جهة السيارة التي اشتراها للتأجير عليها وأعطاها شخصاً يكتسب عليها فإن نفس السيارة ليس فيها زكاة؛ لأنه لم يقصد الاتجار بعينها، وإنما قصده إبقاؤها لاستغلال أجرتها فهي كالبيوت التي أبقاها ليستغل أجرتها فلا يكون في نفس السيارة ولا نفس البيوت زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة المتحصلة إذا بلغت نصاباً أو كان عنده ما يتمم به النصاب‏.‏

هذا ما لزم، شرفونا بما يلزم، بلغوا سلامنا الأولاد والشيخ محمد الصالح ومن سأل عنا، كما منا الجميع بخير، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏ 51/9/7831هـ‏.‏

361 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة‏؟‏ ومقدار الزكاة في كل نوع منها‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الأموال التي يجب فيها الزكاة أولاً‏:‏ الذهب والفضة، والزكاة فيهما واجبة بالإجماع من حيث الجملة لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ‏}‏، وكنز الذهب والفضة هو أن لا يخرج الإنسان ما أوجب الله تعالى فيهما من زكاة وغيرها، وإن كان ظاهراً على سطح الأرض، وإذا أخرج الإنسان ما يجب لله فيهما من الزكاة وغيرها، فهو

غير كنز، وإن دفن في الأرض، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة‏:‏ ‏"‏ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار‏"‏‏.‏ والزكاة في الذهب والفضة واجبة على أي حال كانت، سواء كانت دراهم من فضة، أو دنانير من ذهب، أو كانت تبراً ـ أي قطعاً من الذهب ـ أو كانت قطعاً من الفضة، أو كانت حليًّا يستعمل أو لا يستعمل، لعموم الأدلة الواردة في ذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص الحلي حين أتته امرأة معها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أتؤدين زكاة هذا‏؟‏‏"‏ قالت‏:‏ لا، قال‏:‏ ‏"‏أيسُّرك أن يسوِّرك الله بهما سوارين من نار‏؟‏‏"‏ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت‏:‏ ‏"‏هما لله ورسوله‏"‏، وهذا نص صريح في وجوب الزكاة للحلي ولو كان ملبوساً‏.‏ وإنما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إلى أم البنت لأنها هي ولية أمرها، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء أي في مسألة الحلي، ولكن الراجح ما قلناه، لأن الأحاديث العامة والخاصة فيها جيدة، بل صححها بعضهم، ولا شك أنها تقوم بها الحجة؛ لأنه يشهد بعضها للبعض، والأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة حتى يقوم الدليل على التخصيص، والواجب في الذهب والفضة ربع العشر، وربع العشر أي واحد من أربعين، وطريقة استخراج ذلك أن تقسم ما عندك على أربعين، فما خرج من القسمة فهو الزكاة‏.‏ فإذا كان عند الفرد أربعين ألفاً من الفضة أي أربعون ألف درهم فليقسم الأربعين على أربعين فيخرج واحد فهو الزكاة، وكذلك لو كان عنده أربعون ديناراً فليقسم الأربعين على أربعين فيخرج واحد أي دينار فهو الواجب، وعلى هذا فقس قلّ المال أم كثر بشرط أن يبلغ النصاب، نصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً، وخمسة وثمانون جراماً تساوي عشرة جنيهات سعودية وخمسة أثمان الجنيه،فإذا كان الذهب تبلغ زنته هذا وجبت فيه الزكاة، وإن كان دون ذلك لم تجب فيه الزكاة، أما الفضة فنصابها مئة وأربعون مثقالاً وتساوي بالدراهم الفضية السعودية ستة وخمسين ريالاً، أي ما يزن ستة وخمسين ريالاً من الفضة السعودية أو من ريال الفضة السعودية، فإذا بلغ عند الإنسان من الفضة ما يزن ذلك فقد وجبت فيه الزكاة، وما دون هذا لا زكاة فيه‏.‏

وليعلم أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب؛ لأنهما جنسان مختلفان، وهما إن اتفقا في المنفعة والغرض فإن ذلك لا يقتضي ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب؛ لأن الشارع شرع لكل واحد منهما نصاباً معيناً تقتضي أن لا تجب الزكاة في ما دونه، ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص بضم أحدهما إلى الآخر، وكما أن البر لا يضم إلى الشعير في تكميل النصاب، مع أن مقصودهما واحد، فكذلك الذهب والفضة، وبناء على ذلك لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب، ونصف نصاب من الفضة لم تجب عليه الزكاة بواحد منهما، لما ذكرنا من أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب‏.‏

ويلحق بالذهب والفضة ما جعل بدلاً عنهما في كونه نقداً يتعامل به كالأوراق النقدية المعروفة بين الناس اليوم، فإذا كان عند الإنسان من هذه الأوراق ما تساوي قيمته نصاباً من الذهب أو الفضة، فإن الزكاة تجب عليه فيها؛ لأنها نقود وليست عروض تجارة، إذ أنها تقيم الأشياء التي تقدر بها وهي وسيلة التبادل بين الناس فكانت كالدنانير والدراهم وليست لعروض التجارة كما زعم بعضهم، وليعلم أن الزكاة في الذهب والفضة واجبة وإن كان الإنسان قد ادخرهما لنفقاته وحاجاته، فإذا كان عند الإنسان عشرة آلاف درهم أعدها لشراء بيت يسكنه، فإن الزكاة واجبة فيها ولو بقيت السنوات‏.‏ وكذلك لو كان أعدها ليتزوج بها فإن الزكاة واجبة فيها ولو بقيت سنة أو أكثر‏.‏ المهم أن الزكاة واجبة في عين الذهب والفضة فتجب فيهما بكل حال‏.‏ وما يظنه بعض الناس أن الدراهم إذا أعدت للنفقة أو لحاجة الزواج ونحوه لا زكاة فيها فإنه ظن خاطىء لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال أهل العلم، وهذا بخلاف العروض، فإن العروض هي التي يشترط فيها نية التجارة، أما الذهب والفضة فالزكاة فيهما لعينهما فتجب فيهما بكل حال‏.‏

الثاني‏:‏ الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَْرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ‏}‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر‏"‏، ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة‏"‏ فتجب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، من الحبوب‏:‏ كالبر والذرة وأرز وغيرها‏.‏ ومن الثمار كالنخيل والأعناب التي تزبب ويحصل منها الزبيب، وأما الأعناب التي لا تزبب ففيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال‏:‏ إنه لا زكاة فيها؛ لأنها ملحقة بالفواكه فهي كالبرتقال والتفاح، ومنهم من قال‏:‏ إنه تجب فيها الزكاة اعتباراً بأن أصل العنب أن يزبب فهو شبيه بثمار النخيل أي شبيه بالتمر ‏.‏ والاحتياط أن يخرج الإنسان الزكاة منه، وأما ما ليس بحبوب ولا ثمار يكال ويدخر مثل الفواكه على اختلاف أنواعها، والخضروات على اختلاف أنواعها، فإنه لا زكاة فيها ولو كثرت‏.‏

ولكن الإنسان إذا باعها ففي ثمنها الزكاة إن بقي حتى تم عليه الحول وكان من النقدين الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما، أما لو باعها بعروض مثل أن باعها بسيارات أو بأقمشة أو بأواني فإنه لا زكاة فيها أيضاً ما لم ينو التجارة بما جعله بدلاً، فإن نوى التجارة صارت الزكاة واجبة وجوب زكاة العروض التي سنتكلم عنها ـ إن شاءالله ـ‏.‏

ومقدار الزكاة في الحبوب والثمار العشو أي عشرة في المئة ـ إذا كانت تسقى بلا مؤنة، كالذي يشرب بعروقه لكون الأرض رطبة، أو الذي يشرب من الأنهار، أو ما يشرب من القنوات التي تضرب في الأرض، ثم ينبع منها الماء فهذا كله يجب فيه العشر ؛لأنه لا مؤنة في استخراج الماء الذي يسقى به، وأما إذا كان يسقى بمؤنة كالذي يسقى بالسواني، أو بالمكائن، أو بالغرافات وما أشبهها فإن الواجب فيه نصف العشر، فأسقط الشارع عنه نصف العشر مراعاة لحاله، ونصف العشر خمسة في المئة، فإذا قدرنا أن هذه المزرعة أنتجت خمسة آلاف صاع، كان الواجب فيها إذا كانت تسقى بلا مؤنة خمسمائة صاع، وإذا كان الزرع يسقى بمؤنة كان الواجب مئتين وخمسين صاعاً‏.‏ وعلى هذا فقس‏.‏

ولكن لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار حتى تبلغ نصاباً، والنصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مجموع الآصع ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فما دون ذلك فلا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة‏"‏

الثالث‏:‏ من الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة‏:‏ بهيمة الأنعام، وهي‏:‏ الإبل، والبقر، والغنم، ولكن يشترط في وجوب الزكاة فيها شرطان‏:‏

الشرط الأول‏:‏ أن تكون معدة للدر والنسل والتسمين، لا للبيع والشراء‏.‏

الشرط الثاني‏:‏ أن تكون سائمة الحول أو أكثره، يعني أن تتغذى على السوم ـ وهو الرعي ـ لحول أو أكثره‏.‏

فإن كانت غير معدة للدر والتسمين وإنما معدة للاتجار والتكسب فهي عروض تجارة وسيأتي الكلام ـ إن شاءالله تعالى عنها ـ‏.‏ وإن كانت معدة للدر والتسمين لكنها تعلف فإنها لا زكاة فيها، ولو كان عند الفلاح عشرون بعيراً أبقاها للتناسل وللدر وللقنية فإنه لا زكاة عليه في ذلك مادام يعلفها أكثر الحول، لحديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ فيما كتبه أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏في الغنم في سائمتها‏"‏ وعن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ‏"‏في الإبل في سائمتها‏"‏‏.‏ وهذا يدل على أن غير السائمة ليس فيها زكاة وهو كذلك‏.‏

وأما مقدار الزكاة في البهائم فإنه يختلف، وذلك لأن الأنصبة في بهيمة الأنعام مقدرة ابتداء وانتهاء، ولكل قدر منها واجب خاص به، فمثلاً في الغنم في كل أربعين شاة، شاة واحدة، وفي مئة وإحدى وعشرين شاة، فما بين الأربعين والمئة وعشرين ليس فيه إلا شاة واحدة، وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه، فما بين المئة وعشرين إلى المئتين ليس فيه إلا شاة، ثم في كل مئة شاة ففي مئتين وواحدة ثلاث شياه، وفي ثلاث مئة وواحدة ثلاث شياه، وفي أربع مئة أربع شياه، وهلم جرا، وهذا لا يمكن أن يحدد الواجب في بهيمة الأنعام، وذلك لاختلاف الأنصبة فيه ابتداء وانتهاء، ومرجع ذلك إلى كتب الحديث وأهل الفقه، أما غير بهيمة الأنعام كالخيل والحمير والبغال فهذه لا زكاة فيها، ولو كثرت، ولو سامت إذا لم تكن للتجارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة‏"‏ فلو كان عند الإنسان مئة فرس يعدها للركوب والجهاد وغير ذلك من المصالح فإنه لا زكاة عليه فيها، ولو كانت تساوي دراهم كثيرة إلا من يتجر في الخيل يبيع ويشتري ويتكسب فعليه فيها زكاة العروض‏.‏

والرابع‏:‏ عروض التجارة، وعروض التجارة هي‏:‏ الأموال التي عند الإنسان ويريد بها التكسب، ولا تخصص بنوع معين من المال، بل كل ما أراد به الإنسان التكسب من أي نوع من أنواع المال ففيه زكاة، سواء كان المال عقاراً، أو حيواناً، أو مملوكاً من الآدميين، أو سيارات، أو أقمشة، أو أواني، أو أطياب أو غير ذلك، المهم كل ما أعده الإنسان للتجارة والتكسب ففيه الزكاة‏.‏ ودليل ذلك عموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ‏}‏، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن‏:‏ ‏"‏أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم‏"‏ فالأصل في الأموال وجوب الزكاة إلا ما دل عليه الدليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى‏"‏ وصاحب العروض إنما نوى قمية العروض، ليس له حاجة أو غرض في نفس العروض، بدليل أنه يشتري السلعة في أول النهار، فإذا ربحت في آخر النهار باعها‏.‏ وليس كالإنسان المقتني للسلع الذي يبقيها عنده سواء زادت أم نقصت، فإذن يكون مراد هذا المالك هو القيمة وهي الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرىء ما نوى‏"‏‏.‏

ولأننا لو قلنا بعدم وجوب زكاة العروض لسقطت الزكاة عن كثير من أموال التجار؛ لأن أغلب أموال التجار الذين يتاجرون بها إنما هي عروض التجارة، هذه أربعة أنواع من الأموال تجب فيها الزكاة‏.‏

واختلف العلماء في العسل هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب‏؟‏

فمنهم من قال‏:‏ إنها تجب‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ إنها تجب، واستدلوا على ذلك بقول عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ والمسألة عندي محل توقف، والعلم عند الله‏.‏

وبناء على ذلك فلا زكاة على الإنسان فيما يقتنيه من الأواني والفروش والمعدات والسيارات والعقارات وغيرها حتى وإن أعده للإيجار، فلو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي قيمتها الملايين ولكن لا يتجر بها ـ أي لا يبيعها ولا يشتري بدلها للتجارة مثلاً ـ ولكن أعدها للاستغلال فإنه لا زكاة في هذه العقارات ولو كثرت، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة، أو نماء، فتجب الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول من العقد، فإن لم يتم عليها الحول فلا زكاة فيها، لأن هذه الأشياء ماعدا ـ الأصناف الأربعة السابقة ـ الأصل فيها براءة الذمة حتى يقوم فيها دليل على الوجوب‏.‏ بل قد دل الدليل على أن الزكاة لا تجب فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة‏"‏ فإنه يدل على أن ما اختصه الإنسان لنفسه من الأموال غير الزكوية ليس فيه صدقة أي ليس فيه زكاة، والأموال التي أعدها الإنسان للاستغلال من العقارات وغيرها لا شك أن الإنسان قد أرادها لنفسه ولم يردها لغيره؛ لأنه لا يبيعها ولكنه يستبقيها للاستغلال والنماء‏.‏

* * *